كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَدْ يُقَالُ مَا فَائِدَةُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا فَسْخَ إذَا كَانَ مُوسِرًا أَيْ: أَوْ مُتَوَسِّطًا، وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ شَيْئًا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا نِصْفَ مُدٍّ غَدَاءً) أَيْ: فِي وَقْتِهِ وَقَوْلُهُ: وَنِصْفَهُ عَشَاءً أَيْ: فِي وَقْتِهِ قَالَ فِي الرَّوْضِ: أَوْ كَانَ يُحَصِّلُ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفًا فُسِخَتْ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِتَضَرُّرِهَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ يُحَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ مُدٍّ وَدُونَهُ، أَوْ يَوْمًا مُدًّا، وَيَوْمًا لَا يُحَصِّلُ شَيْئًا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى، وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ، وَلَوْ كَانَ يُحَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ، وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ رَجُلٌ) أَيْ مَثَلًا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ أَصْلًا لِلزَّوْجِ) شَمَلَ الْفَرْعَ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ عَنْ زَوْجٍ مُعْسِرٍ.
تَنْبِيهٌ:
يَجُوزُ لَهَا إذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ وَلَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ مُؤَجَّلٌ بِقَدْرِ مُدَّةِ إحْضَارِ الْمَالِ الْغَائِبِ مِنْ مَسَافَةِ الْقَصْرِ الْفَسْخُ بِخِلَافِ تَأْجِيلِهِ بِدُونِ ذَلِكَ وَلَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا لِكَوْنِ مَالِهِ عُرُوضًا لَا يُرْغَبُ فِيهَا وَلِكَوْنِ دَيْنِهِ حَالًّا عَلَى مُعْسِرٍ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا فِي حَالِ الْإِعْسَارِ لَا تَصِلُ إلَى حَقِّهَا، وَالْمُعْسِرُ يُنْظَرُ بِخِلَافِهَا فِيمَا إذَا كَانَ دَيْنُهُ عَلَى مُوسِرٍ حَاضِرٍ غَيْرِ مُمَاطَلٍ وَلَوْ غَابَ الْمَدْيُونُ الْمُوسِرُ وَكَانَ مَالُهُ بِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فَأَوْجَهُ الْوَجْهَيْنِ أَنْ لَا فَسْخَ لَهَا فَإِنْ كَانَ الْمَدْيُونُ حَاضِرًا وَمَالُهُ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ كَمَا لَوْ كَانَ مَالُ الزَّوْجِ غَائِبًا وَلَا تَفْسَخُ بِكَوْنِ الزَّوْجِ مَدْيُونًا وَإِنْ اُسْتُغْرِقَ مَالُهُ حَتَّى يَصْرِفَهُ إلَيْهَا وَلَا تَفْسَخُ بِضَمَانِ غَيْرِهِ لَهُ بِإِذْنِهِ نَفَقَةَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ بِأَنْ جَدَّدَ ضَمَانَ كُلِّ يَوْمٍ وَأَمَّا ضَمَانُهَا جُمْلَةً فَلَا يَصِحُّ فَتَفْسَخُ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْمُتَبَرِّعُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلزَّوْجِ مُتَعَلَّقُ يُسَلِّمُ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ سَلَّمَهَا لَهَا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَنْعِ الْفَسْخِ بَلْ مِثْلُهُ مَا إذَا لَمْ يُسَلِّمْهَا لَهَا فَلَا تَفْسَخُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُوسِرٌ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ تَحْتَ حَجْرِهِ) أَخْرَجَ غَيْرَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّ مِثْلَهُ) أَيْ: مِثْلَ أَصْلِ الزَّوْجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتَبَرَّعَ وَلَدُهُ إلَخْ) فِي التَّعْبِيرِ بِالتَّبَرُّعِ هُنَا تَسَمُّحٌ بَلْ الْأَوْجَهُ لِبَحْثِهِ؛ لِأَنَّ نَصَّ الْمَذْهَبِ كَمَا مَرَّ أَنَّ عَلَيْهِ كِفَايَةَ أَصْلِهِ وَزَوْجَتِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْضًا) فِيهِ رَكَّةٌ، وَالْأَوْلَى وَكَذَا الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الْأَوْجَهِ.
(قَوْلُهُ: نَظَرٌ ظَاهِرٌ) أَيْ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَبُولُ وَلَهَا الْفَسْخُ كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ عَنْ الزَّوْجِ أَصْلُهُ الَّذِي لَيْسَ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إدْخَالِ الْمَالِ فِي مِلْكِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْحَلَالِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ اللَّائِقِ سم عَلَى حَجّ وَمِنْهُ السُّؤَالُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَائِقًا بِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ كَانَ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ النَّفَقَةِ لَمْ تَفْسَخْ؛ لِأَنَّهَا هَكَذَا تَجِبُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَدَّخِرَ لِلْمُسْتَقْبَلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِثَلَاثَةٍ) أَيْ: بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَاضِيَةٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمِثْلِ هَذَا التَّأْخِيرِ الْيَسِيرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ تُجْمَعُ لَهُ أُجْرَةُ الْأُسْبُوعِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأُسْبُوعَ هُوَ الْغَايَةُ فِي الْإِمْهَالِ فَمَنْ لَهُ غَلَّاتٌ يَسْتَحِقُّهَا آخِرَ كُلِّ شَهْرٍ لَا يُمْهَلُ إلَى حُصُولِهَا حَيْثُ كَانَتْ الْمُدَّةُ تَزِيدُ عَلَى أُسْبُوعٍ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى النَّفَقَةِ أَضْعَافًا؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الِاقْتِرَاضِ كَمَا لَوْ غَابَ مَالُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ الْفَسْخِ حِينَ قُدْرَتِهِ أَنْ يَكْتَسِبَ فِي أُسْبُوعٍ مَا يَفِي بِنَفَقَةِ الْأُسْبُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَيُنْفِقُ مِمَّا اسْتَدَانَهُ) قَدْ يُقَال: إذَا كَانَ الْمُرَادُ ذَلِكَ فَلْيَمْتَنِعْ الْفَسْخُ حَيْثُ اسْتَدَانَ وَأَنْفَقَ وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَهُ أُجْرَةُ أُسْبُوعٍ بَلْ أُجْرَةُ شَهْرٍ، أَوْ سَنَةٍ مَثَلًا بَلْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ أَحُرَّةٌ مُطْلَقًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا ذَكَرُوهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُوسِرِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الِاسْتِدَانَةِ، وَالْإِنْفَاقِ لَمْ تَفْسَخْ بِخِلَافِهِ فِيمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِ الْقَضَاءِ) فَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أُسْبُوعٍ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ فِيهِ لِعَارِضٍ فَسَخَتْ لِتَضَرُّرِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى أَيْ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ بِنَحْوِ اسْتِدَانَةٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّ وُقُوعَ هَذَا التَّبْطِيلِ لِعَارِضٍ لَا يُغْتَفَرُ مَعَهُ تَرْكِ الْإِنْفَاقِ وَيَنْبَغِي تَوَقُّفُ الْفَسْخِ عَلَى الْإِمْهَالِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ، وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ وَبِذَلِكَ يُفَارِقُ هَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: لَا تُفْسَخُ بِهِ لَوْ امْتَنَعَ إلَخْ سم.
(قَوْلُهُ: كَذَا قَالُوهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ امْتَنَعَ) أَيْ: مِنْ الِاقْتِرَاضِ وَقَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ بِهِ أَيْ: وَعَلَيْهِ فَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى الِاكْتِسَابِ فَإِنْ لَمْ يُفِدْ الْإِجْبَارُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ تَفْسَخَ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ لِتَضَرُّرِهَا بِالصَّبْرِ. اهـ. ع ش.
وَانْظُرْ هَلْ هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ سم آنِفًا؟ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ فَإِنْ فُرِضَ عَجْزُهُ عَنْهُ فَنَادِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَا أَثَرَ لِعَجْزِهِ) أَيْ: بِمَرَضٍ. اهـ. ع ش.
أَيْ: وَنَحْوِهِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا يُعْطَاهُ مُنَجِّمٌ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا يُعْطَاهُ الطَّبِيبُ الَّذِي لَا يُشَخِّصُ الْمَرَضَ وَلَا يُحْسِنُ الطِّبَّ وَلَكِنْ يُطَالِعُ كُتُبَ الطِّبِّ وَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا يَصِفُهُ لِلْمَرِيضِ فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَا يُعْطَاهُ أُجْرَةٌ عَلَى ظَنِّ الْمَعْرِفَةِ وَهُوَ عَارٍ مِنْهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَيْضًا وَصْفُ الدَّوَاءِ حَيْثُ كَانَ مُسْتَنَدُهُ مُجَرَّدَ ذَلِكَ انْتَهَى فَتَاوَى حَجّ الْحَدِيثِيَّةِ بِالْمَعْنَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَرَدُّوهُ) أَيْ: قَوْلُهُمَا، أَوْ بِنَحْوِ صَنْعَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يُعْطَاهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْهَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: أَنَّهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يُعْطَاهُ أُجْرَةً إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لَاسِيَّمَا الْعَارِفُ بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ لَهَا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنَّمَا تَفْسَخُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُعْسِرَ الْقَادِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ لَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِهِ مِنْهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى نِصْفِ مُدٍّ مِنْ الْغَالِبِ الَّذِي هُوَ الْوَاجِبُ وَعَلَى بَقِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ الْغَالِبِ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهَا الْفَسْخَ إذْ هُوَ عَاجِزٌ عَنْ وَاجِبِ الْمُعْسِرِ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِعَجْزِهِ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ) فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ مُوسِرٍ، أَوْ مُتَوَسِّطٍ لَمْ تَفْسَخْ؛ لِأَنَّ نَفَقَتَهُ الْآنَ نَفَقَةُ مُعْسِرٍ فَلَا يَصِيرُ الزَّائِدُ دَيْنًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُوسِرِ، أَوْ الْمُتَوَسِّطِ إذَا أَنْفَقَ مُدًّا فَإِنَّهَا لَا تَفْسَخُ وَيَصِيرُ الْبَاقِي دَيْنًا عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الضَّرَرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَهَا الْفَسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: يَقِينًا وَقَوْلَهُ: أَيْ: حِينَ أَكْلِهِ إلَى؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ، وَقَوْلَهُ: الْحَالُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، أَوْ الْمَفْعُولِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ حِينَ أَكْلِهِ إلَخْ) أَيْ: لَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهُ فِي الْأَكْلِ زَمَانًا، أَوْ مَكَانًا اُعْتُبِرَ فِي كُلِّ زَمَانٍ، أَوْ مَكَان مَا هُوَ عَادَتُهُ فِيهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي الْأَيْمَانِ و(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي النَّفَقَاتِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَجِدْ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَدَاءً) أَيْ: فِي وَقْتِهِ وَقَوْلُهُ عَشَاءً أَيْ: فِي وَقْتِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَلَا فَسْخَ) وَلَوْ وَجَدَ يَوْمًا مُدًّا وَيَوْمًا نِصْفَ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ وَلَوْ وَجَدَ كُلَّ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ مُدٍّ كَانَ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا كَمَا شَمَلَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ زَعَمَ الزَّرْكَشِيُّ خِلَافَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى.
(وَالْإِعْسَارُ بِالْكِسْوَةِ)، أَوْ بِبَعْضِهَا الضَّرُورِيِّ كَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَجُبَّةِ شِتَاءٍ بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلَ، وَمِخَدَّةٍ، وَفُرُشٍ، وَأَوَانٍ (كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ) بِجَامِعِ أَنَّ الْبَدَنَ لَا يَبْقَى بِدُونِهِمَا (وَكَذَا) الْإِعْسَارُ (بِالْأُدْمِ وَالْمَسْكَنِ) كَهُوَ بِالنَّفَقَةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ الصَّبْرِ عَلَى دَوَامِ فَقْدِهِمَا (قُلْت الْأَصَحُّ الْمَنْعُ فِي الْأُدْمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ مَعَ سُهُولَةِ قِيَامِ الْبَدَنِ بِدُونِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمَسْكَنِ، وَإِمْكَانِهِ بِنَحْوِ مَسْجِدٍ كَإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ: مَعَ سُهُولَةِ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعَ تَعْلِيلِهِ فِيمَا سَبَقَ وُجُوبَ الْأُدْمِ بِقَوْلِهِ: إذْ الطَّعَامُ لَا يَنْسَاغُ غَالِبًا إلَّا بِهِ فَأَيُّ سُهُولَةٍ مَعَ عَدَمِ الِانْسِيَاغِ غَالِبًا بِدُونِهِ وَقَوْلُهُ: بِالْفَرْضِ مُتَعَلِّقٌ بِيَجِبُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: فَلَا فَسْخَ بِالْإِعْسَارِ قَبْلَ الْفَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الضَّرُورِيِّ) صِفَةٌ لِبَعْضِهَا وَقَوْلُهُ: كَقَمِيصٍ إلَخْ مِثَالُ الْبَعْضِ الضَّرُورِيِّ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيلَ وَمِخَدَّةٍ إلَخْ) أَيْ: فَلَا خِيَارَ وَلَا فَسْخَ بِالْعَجْزِ عَنْ الْأَوَانِي وَنَحْوِهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلِّي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ضَرُورِيًّا كَالسُّكْنَى وَإِنْ كَانَ يَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَفَرْشٍ) أَيْ: لَا تَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَقَوْلُهُ: وَأَوَانٍ أَيْ: يُمْكِنُهَا الْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ بِدُونِهَا فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ سم عَنْ م ر. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالْأُدْمِ) قَالَ فِي الْمُغْرِبِ الْآدَامُ مَا يُؤْتَدَمُ بِهِ، وَالْجَمْعُ أُدُمٌ بِضَمَّتَيْنِ وَمَعْنَاهُ الَّذِي يُطَيِّبُ الْخُبْزَ وَيُصْلِحُهُ، وَالْأُدْمُ مِثْلُهُ، وَالْجَمْعُ آدَامٌ كَحُلْمٍ وَأَحْلَامٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: مَعَ سُهُولَةِ قِيَامِ الْبَدَنِ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ التَّنَاوُلُ بِلَا أُدْمٍ صَعْبًا فِي نَفْسِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَإِمْكَانِ تَحْصِيلِ الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ) أَيْ: فَلَا يُعْتَبَرُ كَمَا تُفْهِمُهُ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فَلَهَا الْفَسْخُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ بِالسُّؤَالِ فَإِنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِيمَا يَصْرِفُهُ عَلَيْهَا مِنْهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا لَا تُفْسَخُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى السُّكْنَى بِنَحْوِ الْمَسْجِدِ كَالْبَيْتِ الْمُعَدِّ لِلْخَطِيبِ، أَوْ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَيْسَ دَاخِلًا فِي وَقْفِيَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِنَّةَ عَلَيْهَا فِي السُّكْنَى بِذَلِكَ وَلَا حُرْمَةَ حِينَئِذٍ فَيُتَّجَهُ تَشْبِيهُهُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْقُوتِ بِالسُّؤَالِ وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ مِنْ الْأَوَّلِ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُكَلَّفُ السُّؤَالَ بَلْ إنْ سَأَلَ وَأَحْضَرَ لَهَا مَا تُنْفِقُهُ امْتَنَعَ عَلَيْهَا الْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا. اهـ. ع ش.
وَقَوْلُهُ: وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَقْرَبُ إلَخْ لَعَلَّهُ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَإِلَّا فَالْمُتَبَادِرُ مِنْ الْعِبَارَةِ هُوَ الْأَوَّلُ.
(وَفِي إعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ) الدَّيْنُ الْوَاجِبُ الْحَالُّ ابْتِدَاءً وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي الْمُفَوِّضَةِ مَا دَامَ لَمْ يَطَأْ بِالْفَرْضِ كَمَا مَرَّ (أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا تُفْسَخُ) إنْ لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ شَيْئًا (قَبْلَ وَطْءٍ) لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ بِحَالِهِ، وَخِيَارُهَا حِينَئِذٍ عَقِبَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي فَوْرِيٌّ فَيَسْقُطُ بِتَأْخِيرِهِ بِلَا عُذْرٍ كَجَهْلٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (لَا بَعْدَهُ) لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ بِهِ، وَصَيْرُورَةِ الْعِوَضِ دَيْنًا لَهُ فِي الذِّمَّةِ قَالَ بَعْضُهُمْ: إلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا لَهُ الْوَلِيُّ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَتَحْبِسُ بِهِ نَفْسَهَا بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ حِينَئِذٍ، وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّ وُجُودَهُ هُنَا كَعَدَمِهِ، أَمَّا إذَا قَبَضَتْ بَعْضَهُ فَلَا فَسْخَ لَهَا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ، وَكَذَا الزَّرْكَشِيُّ، وَأَطَالَ فِيهِ وَفَارَقَ جَوَازَ الْفَسْخِ بِالْفَلَسِ بَعْدَ قَبْضِ بَعْضِ الثَّمَنِ بِإِمْكَانِ التَّشْرِيكِ فِيهِ دُونَ الْبُضْعِ وَقَالَ الْبَارِزِيُّ كَالْجَوْرِيِّ لَهَا الْفَسْخُ هُنَا أَيْضًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْوَجْهُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَأَطَالَ فِيهِ.